أي فينقض فيها حكم الحاكم . قال ابن المصنف الشيخ صالح بن محمد بن عبد الله في حاشيته
عليها المسماة بزواهر الجواهر في التفسير على الأشباه والنظائر : وقد ظفرت بمسائل أخر
فزدتها تتميما للفائدة ، وقسمتها على ثلاثة أقسام الأول : ما لم يختلف مشايخنا فيه ، والثاني ما
اختلفوا فيه ، والثالث ما لا نص فيه عن الامام .
واختلف أصحابنا فيه وتعارضت فيه تصانيفهم .
( فمن القسم الأول ) إذا باع دارا وقبضها المشتري واستحقت منه وتعذر على البائع ردها
فقضى على البائع للمشتري بدار مثلها في المواضع والخطة والذرع والبناء ، كقول عثمان
البستي : ثم رفع لقاض آخر أبطله وألزم برد الثمن فقط ، إلا أن يكون أحدث بناء أو غرسا
الدر المختار — صفحة 701
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٧٠١