ووالله إنه بكر عالما بأنه غيره ) وتقييدهم بالفعل والماضي اتفاقي أو أكثري ( ويأثم بها ) فتلزمه
التوبة . ( و ) ثانيها ( لغو ) لا مؤاخذة فيها إلا في ثلاث : طلاق وعتاق ونذر أشباه ، فيقع
الطلاق على غالب الظن إذا تبين خلافه ، وقد اشتهر عن الشافعية خلافه ( إن حلف كاذبا يظنه
صادقا ) في ماض أو حال فالفارق بين الغموس واللغو تعمد الكذب ، وأما في المستقبل
فالمنعقدة . وخصه الشافعي بما جرى على اللسان بلا قصد ، مثل لا والله وبلى والله
الدر المختار — صفحة 7
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٧