پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 641

پدیدآورندگان:

ص۶۴۱
الأول إذن القاضي ، فلو يبعد منه يستدين بنفسه . الثاني : أن لا تتيسر إجارة العين والصرف من أجرتها ، والاستدانة القرض والشراء نسيئة .