حتى يثبتوا عليه خيانة . وكذا الوصي والناظر إذا آجر إنسانا فهرب ومال الوقف عليه لم
يضمن ، ولو فرط في خشب الوقف حتى ضاع ضمن .
لا تجوز الاستدانة على الوقف إلا إذا احتيج إليها لمصلحة الوقف كتعمير وشراء بذر ،
فيجوز بشرطين :
الدر المختار — صفحة 640
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٤٠