فيعمل بأمره وإن غاير شرط الواقف ، لان أصلها لبيت المال يصح تعليق التقرير في الوظائف ،
فلو قال القاضي : إن مات فلان أو شغرت وظيفة كذا فقد قررتك فيها صح . ليس للقاضي
عزل الناظر بمجرد شكاية المستحقين
الدر المختار — صفحة 639
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٣٩