Skip to main content

الدر المختار — Page 641

Contributors:

P.641
الأول إذن القاضي ، فلو يبعد منه يستدين بنفسه . الثاني : أن لا تتيسر إجارة العين والصرف من أجرتها ، والاستدانة القرض والشراء نسيئة .