وصحته ( إن كان التفويض له ) بالشرط ( عاما صح ) ولا يملك عزله إلا إذا كان الواقف جعل له
التفويض والعزل ( وإلا ) فإن فوض في صحته ( لا ) يصح ، وإن في مرض موته صح ، وينبغي أن
الدر المختار — صفحه 626
پدیدآورندگان: مكتب البحوث والدراسات
ص۶۲۶
پدیدآورندگان: مكتب البحوث والدراسات