المؤذن والامام ولم يستوفيا وظيفتهما من الوقف سقط ) لأنه كالصلة ( كالقاضي وقيل لا ) يسقط
لأنه كالأجرة ، كذا في الدرر قبل باب المرتد وغيرها . قال المصنف ثمة : وظاهره ترجيح
الأول لحكاية الثاني بقيل .
قلت : قد جزم في البغية تلخيص القنية بأنه يورث ، بخلاف رزق القاضي ، كذا في وقف
الدر المختار — صفحة 617
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦١٧