ثم إنما ينتصب أحد الورثة خصما عن الكل لو في دعوى دين لا عين ما لم تكن بيده فليحفظ
( ينتصب خصما عن الكل ) أي إذا كان وقف بين جماعة وواقفه واحد ، فلو أحد منهم أو وكيله
الدعوى على واحد منهم أو وكيله ( وقيل لا ) ينتصب فلا يصح القضاء إلا بقدر ما في يد
الحاضرين ( وهذا ) أي انتصاب بعضهم ( إذا كان الأصل ثابتا وإلا فلا ) ينتصب أحد المستحقين
خصما ، وتمامه في شرح الوهبانية ( اشترى المتولي بمال الوقف دارا ) للوقف ( لا تلحق
الدر المختار — صفحة 615
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦١٥