الوقف على معينين حفظا للأوقاف القديمة عن الاستهلاك بخلاف غيره ( لا ) تقبل بالشهرة
( ل ) - لاثبات ( شرائطه في الأصح ) درر وغيرها . لكن في المجتبى : المختار قبولها على شرائطه
أيضا ، واعتمده في المعراج وأقره ( الشرنبلالي ) وقواه في الفتح بقولهم : يسلك بمنقطع الثبوت
الدر المختار — صفحه 612
پدیدآورندگان: مكتب البحوث والدراسات
ص۶۱۲