قلت : وفي شرحها للشرنبلالي : وكذا يصح إذنه بذلك إن فتحت عنوة لا صلحا لبقاء
ملك مالكها قبل الفتح ( أطلق ) القاضي ( بيع الوقف غير المسجل لوارث الواقف فباع صح )
وكان حكما ببطلان الوقف لعدم تسجيله حتى لو باعه الواقف أو بعضه أو رجع عنه ووقفه
لجهة أخرى ، وحكم بالثاني قبل الحكم بلزوم الأول صح الثاني لوقوعه في محل الاجتهاد كما
حققه المصنف .
الدر المختار — صفحه 593
پدیدآورندگان: مكتب البحوث والدراسات
ص۵۹۳