Skip to main content

الدر المختار — Page 593

Contributors:

P.593
قلت : وفي شرحها للشرنبلالي : وكذا يصح إذنه بذلك إن فتحت عنوة لا صلحا لبقاء ملك مالكها قبل الفتح ( أطلق ) القاضي ( بيع الوقف غير المسجل لوارث الواقف فباع صح ) وكان حكما ببطلان الوقف لعدم تسجيله حتى لو باعه الواقف أو بعضه أو رجع عنه ووقفه لجهة أخرى ، وحكم بالثاني قبل الحكم بلزوم الأول صح الثاني لوقوعه في محل الاجتهاد كما حققه المصنف .
الدر المختار — Page 593 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي