پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 574

پدیدآورندگان:

ص۵۷۴
وفي فتاوى قارئ الهداية ما يفيد استبداله أو رد ثمنه للورثة أو للفقراء ( وصرف ) الحاكم أو المتولي . حاوي ( نقصه ) أو ثمنه إن تعذر إعادة عينه ( إلى عمارته إن احتاج وإلا حفظه ليحتاج ) إلا إذا خاف ضياعه فيبيعه ويمسك ثمنه ليحتاج . حاوي ( ولا يقسم ) النقض أو ثمنه ( بين مستحق الوقف ) لان حقهم في المنافع لا العين