لابطاله ، لكنه نقل بعده عن البحر أن المعتمد الثاني ، وصححه في الفواكه البدرية ، وبه أفتى
المصنف ( أو بالموت إذا علق به ) أي بموته كإذا مت فقد وقفت داري على كذا ، فالصحيح أنه
كوصية تلزم من الثلث بالموت لا قبله .
قلت : ولو لوارثه وإن ردوه
الدر المختار — صفحه 540
پدیدآورندگان: مكتب البحوث والدراسات
ص۵۴۰