پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 540

پدیدآورندگان:

ص۵۴۰
لابطاله ، لكنه نقل بعده عن البحر أن المعتمد الثاني ، وصححه في الفواكه البدرية ، وبه أفتى المصنف ( أو بالموت إذا علق به ) أي بموته كإذا مت فقد وقفت داري على كذا ، فالصحيح أنه كوصية تلزم من الثلث بالموت لا قبله . قلت : ولو لوارثه وإن ردوه