ولا موقتا ولا بخيار شرط ، ولا ذكر معه اشترط بيعه وصرف ثمنه لحاجته ، فإن ذكره بطل
وقفه . بزازية . وفي الفتح : لو وقف المرتد فقتل أو مات أو ارتد المسلم بطل وقفه ، ولا يصح
وقف مسلم أو ذمي على بيعة أو حربي ، قيل أو مجوسي ، وجاز على ذمي لأنه قربة ، حتى لو
الدر المختار — صفحة 537
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٣٧