فإنه جائز عندهم ، لكن عند الامام ما دام حيا هو نذر بالتصدق وبالغلة فعليه الوفاء وله الرجوع ،
ولو لم يرجع حتى مات جاز من الثلث .
قلت : ففي هذين الامرين له الرجوع ما دام حيا ، غنيا أو فقيرا ، بأمر قاض أو غيره .
شرنبلالية . فقول الدرر : لو افتقر يفسخه القاضي لو غير مسجل منظور فيه ( ولا يتم ) الوقف
( حتى يقبض ) لم يقل للمتولي ، لان تسليم كل شئ بما يليق به ، ففي المسجد بالافراز وفي
غيره بنصب المتولي وبتسليمه إياه . ابن كمال
الدر المختار — صفحة 543
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٤٣