الصلاة والسلام : لا يجتمع في أرض العرب دينان ولو دخل لتجارة جاز ولا يطيل . وأما
دخوله المسجد الحرام فذكر في السير الكبير المنع ، وفي الجامع الصغير عدمه ، والسير الكبير
آخر تصنيف محمد رحمه الله تعالى فالظاهر أنه أورد فيه ما استقر عليه الحال . انتهى . وفي
الخانية : تميز نساؤهم لا عبيدهم بالكستيج ( الذمي إذا اشترى دارا ) أي أراد شراءها في المصر
لا ينبغي أن تباع منه ، فلو اشترى يجبر على بيعها من المسلم وقيل يجبر على بيعها من المسلم
الدر المختار — صفحة 392
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٩٢