بإذنهما ، وما لا خطر فيه يحل بلا إذن ، ومنه السفر في طلب العلم ( وعبد وامرأة ) لحق المولى
والزوج ومفاده وجوبه لو أمرها الزوج به . فتح . وعلى غير المزوجة . نهر .
قلت : تعليل الشمني بضعف بنيتها يفيد خلافه ، وفي البحر : إنما يلزمها أمره فيما يرجع
إلى النكاح وتوابعه ( وأعمى ومقعد ) أي أعرج . فتح ( وأقطع ) لعجز ( ومديون بغير إذن غريمه ) بل
وكفيله أيضا لو بأمره ، تجنيس ، ولو بالنفس . نهر . وهذا في الحال ، أما المؤجل فله الخروج
الدر المختار — صفحة 301
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٠١