فينقص عن إحصان الرجم بشيئين : النكاح ، والدخول .
وبقي من الشروط أن لا يكون ولده أو ولد ولده أو أخرس أو مجبوبا أو خصيا أو وطئ
أو بنكاح أو ملك فاسد أو هي رتقاء أو قرناء وأن يوجد الاحصان وقت الحد ، حتى لو ارتد
سقط حد القاذف ولو أسلم بعد ذلك .
الدر المختار — صفحه 212
پدیدآورندگان: مكتب البحوث والدراسات
ص۲۱۲