إلا إذا شهدا بقوله يا زاني ثم يحبسه ليسأل عنهما كما يحبسه لشهود يمكن إحضارهم في ثلاثة
أيام ، وإلا لا . ظهيرية . ولا يكلفه خلافا للثاني . نهر .
( ويحد الحر أو العبد ) ولو ذميا أو امرأة ( قاذف المسلم الحر ) الثابتة حريته ، وإلا ففيه
التعزير ( البالغ العاقل العفيف ) عن فعل الزنا ،
الدر المختار — صفحة 211
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢١١