إقراره لا ) يحد ، لأنه خالص حق الله تعالى فيعمل الرجوع فيه ، ثم ثبوته بإجماع الصحابة ولا
إجماع إلا برأي عمر وابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين ، وهما شرطا قيام الرائحة .
( والسكران من لا يفرق بين ) الرجل والمرأة و ( السماء والأرض . وقالا : من يختلط كلامه )
غالبا ، فلو نصفه مستقيما فليس بسكران . بحر ( ويختار للفتوى ) لضعف دليل الامام . فتح .
( ولو ارتد السكران ) لم يصح ف ( - لا تحرم عرسه ) وهذه إحدى المسائل السبع المستثناة من
أنه كالصاحي كما بسطه المصنف معزيا للأشباه وغيرها .
الدر المختار — صفحة 207
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٠٧