الاكراه ( ومتى شرب ) لاحتمال التقادم ( وأين شرب ) لاحتمال شربه في دار الحرب ، فإذا بينوا
ذلك حبسه حتى يسأل عن عدالتهم ، ولا يقضي بظاهرها في حد ما . خانية .
ولو اختلفا في الزمان أو شهد أحدهما بسكره من الخمر والآخر من السكر لم يجد .
ظهيرية ( أو ) يثبت ( بإقراره مرة صاحيا ثمانين سوطا ) متعلق بيحد ( للحر ، ونصفها للعبد ، وفرق
على بدنه كحد الزنا ) كما مر .
( فلو أقر سكران أو شهدوا بعد زوال ريحها ) لا لبعد المسافة ( أو أقر كذلك أو رجع عن
الدر المختار — صفحة 206
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٠٦