تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
وهذا في العرب ( و ) أما في العجم فتعتبر ( حرية وإسلاما ) فمسلم بنفسه أو معتق غير كف ء لمن أبوها مسلم أو حر أو معتق وأمها حرة الأصل ، ومن أبوه مسلم أو حر غير كف ء لذات أبوين ( وأبوان فيهما كالآباء ) لتمام النسب بالجد ، وفي الفتح : ولا يبعد مكافأة مسلم بنفسه لمعتق بنفسه ، وأما معتق الوضيع فلا يكافئ معتقه الشريف