وهذا في العرب ( و ) أما في العجم فتعتبر ( حرية وإسلاما ) فمسلم بنفسه أو معتق غير كف ء لمن
أبوها مسلم أو حر أو معتق وأمها حرة الأصل ، ومن أبوه مسلم أو حر غير كف ء لذات أبوين
( وأبوان فيهما كالآباء ) لتمام النسب بالجد ، وفي الفتح : ولا يبعد مكافأة مسلم
بنفسه لمعتق بنفسه ، وأما معتق الوضيع فلا يكافئ معتقه الشريف
الدر المختار — صفحة 96
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٩٦