پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 85

پدیدآورندگان:

ص۸۵
لعدم الولاية ( وكذا لا ولاية ) في نكاح ولا في مال ( لمسلم على كافرة إلا ) بالسبب العام ( بأن يكون ) المسلم ( سيد أمة كافرة أو سلطانا ) أو نائبه أو شاهدا ( وللكافر ولاية على كافر مثله ) اتفاقا ( فإن لم يكن عصبة فالولاية للام ، ثم لام الأب ، وفي القنية عكسه ،