لقصور الشفقة ويغني عنه خيار أعتق ، ولو بلغت وهو صغير فرق بحضرة أبيه أو وصيه ( بشرط القضاء ) للفسخ ( فيتوارثان فيه ) ويلزم كل المهر ، ثم الفرقة