فاحش ) أصلا ) وما في صدر الشريعة صح ولهما فسخه وهم ( وإن كان من كف ء وبمهر المثل
صح ، و ) لكن ( لهما ) أي لصغير وصغيرة وملحق بهما ( خيار الفسخ ) ولو بعد الدخول ( بالبلوغ
أو العلم بالنكاح بعده )
الدر المختار — صفحة 75
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٧٥