پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 717

پدیدآورندگان:

ص۷۱۷
وثمرته انجرار ولائه ( ولو حرره ) ولو بلفظ علقة أو مضغة أو إن حملت بولد فهو حر ( عتق فقط ) ولم يجز بيع الام وجاز هبتها ، ولو دبرها لم تجز هبتها في الأصح لأنه كمشاع وبطل شرط المال عليه ، وكذا على أمه ، لكن يشترط قبولها للعتق . وفي الظهيرية : قال ما في بطنك متى أدى إلي ألفا تعليق . وفيها : أوصى له ومات وأعتقه الورثة جاز وضمنوه يوم الولادة . ولو قال أكبر