فكإرثهما ، وفي القنية : له أم وأبو أم فعلى الام ، ولو له عم وأبو أم فعلى أبي الام . واستشكله
في البحر بقولهم : له أم وعم فكإرثهما . قال : ولو له أم وعم وأبو أم هل تلزم الام فقط أم
كالإرث ؟ احتماله .
( و ) تجب أيضا
الدر المختار — صفحه 688
پدیدآورندگان: مكتب البحوث والدراسات
ص۶۸۸