النفقة على البنت أو بنتها لأنه ( لا ) يعتبر ( الإرث ) إلا إذا استويا كجد وابن ابن فكإرثهما ، إلا
لمرجح كوالد وولد ( فعلى ولده لترجحه ، بأنت ومالك لأبيك ) وفي الخانية : له أم وأبو أب
الدر المختار — صفحه 687
پدیدآورندگان: مكتب البحوث والدراسات
ص۶۸۷
پدیدآورندگان: مكتب البحوث والدراسات