Skip to main content

الدر المختار — Page 674

Contributors:

P.674
وصح صلحها عن نفقتهم ولو بزيادة يسيرة وإن لم تدخل طرحت ، ولو على مالا يكفيهم زيدت . بحر ، ولو ضاعت رجعت بنفقتهم دون حصتها . وفي المنية : أب معسر وأم موسرة تؤمر الام بالانفاق ويكون دينا على الأب ، وهي أولى من الجد الموسر وفيها : لا نفقة على الحر لأولاده من الأمة ، ولا على العبد لأولاده ولو من حرة ، وعلى الكافر نفقة ولده المسلم ، وسيجئ . بحر . ( وكذا ) تجب ( لولده الكبير العاجز عن الكسب ) كأنثى مطلقا ،