Skip to main content

الدر المختار — Page 677

Contributors:

P.677
به ، وقيل يقسمها فيهما وعليه نفقة زوجة أبيه وأم ولده بل وتزويجه أو تسريه ، ولو له زوجات فعليه نفقة واحدة يدفعها للأب ليوزعها عليهن . وفي المختار والملتقى : ونفقة زوجة الابن على أبيه إن كان صغيرا فقيرا أو زمنا . وفي واقعات المفتين القدري أفندي : ويجبر الأب على نفقة امرأة ابنه الغائب وولدها ، وكذا الام على نفقة الولد لترجع بها على الأب ،