Skip to main content

الدر المختار — Page 672

Contributors:

P.672
العدة باللحاق لأنه كالموت . بحر . وهو مشير إلى أنه قد حكم بلحاقها وإلا فتعود نفقتها بعودها ، فليحفظ . ( وتجب ) النفقة بأنواعها على الحر ( لطفله ) يعم الأنثى والجمع ( الفقير ) الحر ، فإن نفقة المملوك على مالكه والغني في ماله الحاضر ، فلو غائبا فعلى الأب ثم يرجع إن أشهد