پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 650

پدیدآورندگان:

ص۶۵۰
لتحيل ( عليه ) وإن أبى الزوج ، أما بدون الامر فيرجع عليها ، وهي عليه ، إن صرحت بأنها عليه أو نوت ، ولو أنكر نيتها فالقول له . مجتبى . وتجب الإدانة على من تجب عليه نفقتها ونفقة