Skip to main content

الدر المختار — Page 650

Contributors:

P.650
لتحيل ( عليه ) وإن أبى الزوج ، أما بدون الامر فيرجع عليها ، وهي عليه ، إن صرحت بأنها عليه أو نوت ، ولو أنكر نيتها فالقول له . مجتبى . وتجب الإدانة على من تجب عليه نفقتها ونفقة
الدر المختار — Page 650 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي