پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 648

پدیدآورندگان:

ص۶۴۸
وعن الثاني : غنية زفت إليه بخدم كثير استحقت الجميع . ذكره المصنف . ثم قال : وفي البحر عن الغاية : وبه نأخذ . قال : وفي السراجية : ويفرض عليه نفقة خادمها . وإن كانت من الاشراف فرض نفقة خادمين ، وعليه الفتوى ( ولا يفرق بينهما بعجزه عنها ) بأنواعها الثلاثة ( ولا بعدم إيفائه ) لو غائبا ( حقها ولو موسرا ) وجوزه الشافعي بإعسار الزوج وبتضررها بغيبته ، ولو قضى به حنفي لم ينفذ ، نعم وأمر شافعيا فقضى به نفذ