قال خالعتك واحدة بألف وقالت إنما سألتك الثلاث فلك ثلثها فالقول لها .
خلعها على أن صداقها لولدها أو لأجنبي ، أو على أن يمسك الولد عنده صح الخلع
وبطل الشرط .
الدر المختار — صفحه 508
پدیدآورندگان: مكتب البحوث والدراسات
ص۵۰۸
پدیدآورندگان: مكتب البحوث والدراسات