Skip to main content

الدر المختار — Page 486

Contributors:

P.486
( و ) صح ( شرط الخيار لها ) ولو أكثر من ثلاثة أيام . بحر ( ويقتصر على المجلس ) كالبيع . فائدة : يشترط في قبولها علمها بمعناه لأنه معاوضة ، بخلاف طلاق وعتاق وتدبير ، لأنه إسقاط والاسقاط يصح مع الجهل ( وطرف العبد في العتاق ) على مال
الدر المختار — Page 486 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي