وفي غيره بالفتح . وشرعا كما في البحر ( إزالة ملك النكاح ) خرج به الخلع في النكاح الفاسد ،
وبعد البينونة والردة فإنه لغو كما في الفصول ( المتوقفة على قبولها ) خر ما لو قال خلعتك
ناويا الطلاق فإنه يقع بائنا غير مسقط للحقوق لعدم توقفه عليه ، بخلاف خالعتك بلفظ المفاعلة
أو اختلعي بالامر ولم يسم شيئا فقبلت فإنه خلع مسقط ، حتى لو كانت قبضت البدل ردته .
الدر المختار — Page 483
Contributors: مكتب البحوث والدراسات
P.483