Skip to main content

الدر المختار — Page 470

Contributors:

P.470
( فإن نكحها بعد زوج آخر لم تطلق ) لانتهاء هذ الملك ، بخلاف ما لو بانت بالايلاء بما دون ثلاث أو أبانها تنجيز الطلاق ، ثم عادت بثلاث يقع بالايلاء ، خلافا لمحمد كما مر في مسألة الهدم ( وإن وطئها ) بعد زوج آخر ( كفر ) لبقاء اليمين للحنث ( والله لا أقربك شهرين وشهرين بعد هذين الشهرين ) إيلاء ( لتحقق ) المدة