Skip to main content

الدر المختار — Page 469

Contributors:

P.469
وسقط الايلاء ) لانتهاء اليمين ( وإلا ) يقربها ( بانت بواحدة ) بمضيها ، ولو ادعاء بعد مضيها لم يقبل قوله إلا ببينة ( وسقط الحلف لو ) كان ( مؤقتا ) ولو بمدتين ، إذ بمضي الثانية تبين بثانية وسقط الايلاء ( لا لو كان مؤبدا ) وكانت طاهرة كما مر وفرع عليه ( فلو نكحها ثانيا وثالثا ومضت المدتان بلاء ) أي قربان ( بانت بأخريين ) والمدة من وقت التزوج
الدر المختار — Page 469 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي