ولو شهدا بها وهو لا يذكرها ، إن كان بحال لا يدري ما يجري على لسانه لغضب جاز له
الاعتماد عليهما ، وإلا لا . بحر . ( ويقبل قوله إن ادعاه ) وأنكرته ( في ظاهر المروي ) عن
صاحب المذهب ( وقيل لا ) يقبل إلا ببينة ( وعليه الاعتماد ) والفتوى احتياطا لغلبة الفساد .
الدر المختار — صفحة 405
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٠٥