شخص أذنه إلى فيه يسمع فصح استثناء الأصم . خانية .
( لا يقع ) للشك ( وإن ماتت قبل قوله إن شاء الله ) وإن مات يقع ( ولا يشترط ) فيه ( القصد
ولا التلفظ ) بهما ، فلو تلفظ بالطلاق وكتب الاستثناء موصولا أو عكس أو أزال الاستثناء بعد
الكتابة لم يقع . عمادية ( ولا العلم بمعناه ) حتى لو أتى بالمشيئة من غير قصد جاهلا لم يقع
خلافا للشافعي . وأفتى الشيخ الرملي الشافعي فيمن حلف على شئ بالطلاق فأنشأ له الغير
ظانا صحته بعدم الوقوع اه .
قلت : ولم أره لاحد من علمائنا ، والله أعلم .
الدر المختار — صفحة 404
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٠٤