تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 404

مساهمون:

ص٤٠٤
شخص أذنه إلى فيه يسمع فصح استثناء الأصم . خانية . ( لا يقع ) للشك ( وإن ماتت قبل قوله إن شاء الله ) وإن مات يقع ( ولا يشترط ) فيه ( القصد ولا التلفظ ) بهما ، فلو تلفظ بالطلاق وكتب الاستثناء موصولا أو عكس أو أزال الاستثناء بعد الكتابة لم يقع . عمادية ( ولا العلم بمعناه ) حتى لو أتى بالمشيئة من غير قصد جاهلا لم يقع خلافا للشافعي . وأفتى الشيخ الرملي الشافعي فيمن حلف على شئ بالطلاق فأنشأ له الغير ظانا صحته بعدم الوقوع اه‍ . قلت : ولم أره لاحد من علمائنا ، والله أعلم .