لو موطوءة وإلا بانت وبطل الامر ، وقول الزيلعي والعيني قبل الدخول صوابه بعده ، فتنبه .
( وفي كم شئت أو ما شئت لها أن تطلق ما شاءت ) في مجلسها ولم يكن بدعيا للضرورة
( وإن ردت ) أو أتت بما يفيد الاعراض ( ارتد ) لأنه تمليك في الحال ، فجوابه كذلك .
( قال لها طلقي ) نفسك ( من ثلاث ما شئت تطلق ما دون الثلاث ، ومثله اختاري من
الثلاث ما شئت ) لان من تبعيضية . وقالا : بيانية ، فتطلق الثلاث ، والأول أظهر .
الدر المختار — صفحة 372
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٧٢