شاءت في المجلس وإن قامت من مجلسها قبل مشيئتها لا ) مشيئة لها لأنهما للمكان ولا تعلق
للطلاق به فجعلا مجازا عن إن لأنها أم الباب .
( وفي كيف شئت يقع ) في الحال ( رجعية ، فإن شاءت بائنة أو ثلاثا وقع ) ما شاءته ( مع
نيته ) وإلا فرجعية
الدر المختار — صفحة 371
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٧١