يقيد بالمجلس لأنه توكيل محض ، وفي طلقي نفسك وضرتك كان تمليكا في حقها توكيل في
حق ضرتها ، جوهرة ( إلا إذا علقه بالمشيئة ) فيصير تمليكا لا توكيلا .
والفرق بينهما في خمسة أحكام : ففي التمليك لا يرجع ولا يعزل ولا يبطل بجنون الزوج
ويتقيد بمجلس لا بعقل ، فيصح تفويضه لمجنون وصبي لا يعقل ، بخلاف التوكيل بحر ، نعم
لو جن بعد التفويض لم يقع . فهنا تسومح ابتداء لا بقاء عكس القاعدة ، فليحفظ ( وجلوس
القائمة واتكاء القاعدة وقعود المتكئة ودعاء الأب ) أو غيره ( للمشورة ) بفتح فضم المشاورة ( و )
دعاء ( شهود للاشهاد ) على اختيارها الطلاق إذا لم يكن عندها من يدعوهم ، سواء تحولت عن
مكانها أو لا في الأصح . خلاصة ( وإيقاف دابة هي راكبتها لا يقع ) المجلس ، ولو أقامها أو
جامعها مكرهة بطل لتمكنها من الاختيار
الدر المختار — صفحة 349
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٤٩