تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
حتى لو خيرها ثم حلف أن لا يطلقها فطلقت لم يحنث في الأصح ( لا ) تطلق ( بعده ) أي المجلس ( إلا إذا زاد ) على قوله طلقي نفسك وأخواته ( متى شئت أو متى ما شئت أو إذا شئت أو إذا ما شئت ) فلا يتقيد بالمجلس ( ولم يصح رجوعه ) لما مر . ( ( و ) أما في ( طلقي ضرتك أو ) قوله لأجنبي ( طلق امرأتي ) ف‍ ( يصح رجوعه ) منه ولم