حتى لو خيرها ثم حلف أن لا يطلقها فطلقت لم يحنث في الأصح ( لا ) تطلق ( بعده ) أي
المجلس ( إلا إذا زاد ) على قوله طلقي نفسك وأخواته ( متى شئت أو متى ما شئت
أو إذا شئت أو إذا ما شئت ) فلا يتقيد بالمجلس ( ولم يصح رجوعه ) لما مر .
(
( و ) أما في ( طلقي ضرتك أو ) قوله لأجنبي ( طلق امرأتي ) ف ( يصح رجوعه ) منه ولم
الدر المختار — صفحة 348
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٤٨