Skip to main content

الدر المختار — Page 335

Contributors:

P.335
فواحدة ديانة وثلاث قضاء ، ولو قال : أنت طالق اعتدي أو عطفه بالواو أو الفاء ، فإن نوى واحدة فواحدة ، أو اثنتين وقعتا ، وإن لم ينو ففي الواو اثنتان ، وفي الفاء قبل واحدة وقيل اثنتان . ( طلقها واحدة ) بعد الدخول ( فجعلها ثلاثا صح ، كما لو طلقها رجعيا فجعله ) قبل الرجعة