Skip to main content

الدر المختار — Page 336

Contributors:

P.336
( بائنا ) أو ثلاثا ، وكذا لو قال في العدة : ألزمت امرأتي ثلاث تطليقات بتلك التطليقة أو ألزمتها بتطليقتين بتلك التطليقة فهو كما قال ، ولو قال إن طلقتك فهي بائن أو ثلاث ثم طلقها يقع رجعيا ، لان الوصف لا يسبق الموصوف كما مر فتذكر ( الصريح يلحق الصريح و ) يلحق ( البائن ) بشرط العدة ( والبائن يلحق الصريح ) الصريح : ما لا يحتاج إلى نية