حرة ، فهي سبعة ذكرها المصنف بهذا الترتيب ، وبقي التطليق ثلاثا ، وتعلق حق الغير بنكاح أو
عدة ، ذكرهما في الرجعة .
( حرم ) على المتزوج ذكرا كان أو أنثى نكاح ( أصله وفروعه ) علا أو نزل ( وبنت أخيه
الدر المختار — صفحه 31
پدیدآورندگان: مكتب البحوث والدراسات
ص۳۱