پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 307

پدیدآورندگان:

ص۳۰۷
تملك بها نفسها الخ ، لكن في البزازية وغيرها قال للمدخولة : إن طلقتك واحدة فهي بائنة أو ثلاث ثم طلقها يقع رجعيا ، لان الوصف لا يسبق الموصوف ، وكذا لو قال : إن دخلت الدار فكذا ثم قبل دخولها الدار قال جعلته بائنا أو ثلاثا لا يصح لعدم وقوع الطلاق عليها انتهى . ومفاده وقوع الطلاق الرجعي في : متى تزوجت عليك فأنت طالق طلقة تملكين بها نفسك ، إذ غايته مساواته لانت بائن ، والوصف لا يسبق الموصوف ، كذا حرره المصنف هنا وفي الكنايات .